وبناءً على ما ذكر، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الأخير طلقة واحدة، تضاف إلى الطلقة السابقة، ويبقى لها طلقة، ومراجعته لها صحيحة؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك – كما لا يخفى، وعليه التوبة من طلاقه الأخير؛ لكونه طلاقاً منكراً كما يعلم ذلك فضيلتكم.
فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، إذا كان الطلاق الأخير الواقع منه باللفظ المذكور بالورقة، أما إن كان طلقها بالثلاث بكلمة واحدة، فأرجو الإفادة عن لفظه بها، وإيقاف هذه الفتوى حتى ننظر في ذلك؛ لأن فضيلتكم لم يسأله عن ذلك.
أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] صدرت من سماحته برقم: 393، في 11/3/1392ه.