يشرع لمن صلى وحده ثم حضر جماعة أن يصلي معهم

إذا كان الإنسان قد أتى المسجد وهو إمام، ولم يأت أحد ليصلي، ثم صلى، فحضر أناس بعد ما صلى، هل يصلي معهم أو بهم، أو تكفيه صلاته؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالمشروع للإمام إذا جاء المسجد ألا يعجل وأن ينتظر المأمومين ولو تأخر العدد قليلاً، لأن الناس قد يشغلون بأشغال تمنعهم من التبكير، فإذا تأخروا تأخراً خلاف العادة وصلى ثم جاءوا فإنه يشرع له أن يصلي بهم وتكون له نافلة، كما كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع ويصلي بأصحابه وهي له نافلة ولهم فريضة، فإذا صلى بهم فجزاه الله خيرا، وإن أمهم غيره ولم يصلِّ بهم فلا حرج عليه.