إطعام مسكين و احد في الكفّارات

السؤال: سمعت في رد على أحد الأسئلة بأن الإطعام يجب أن لا يكون لمسكين واحد بل كل يوم مسكين غير الآخر وفي رد آخر لإحدى السائلات التي كان عليه قضاء صيام أيام قبل سنوات لأنها كانت نفساء وحاملاً. قال أحد العلماء لها بأنها إن لم يكن لها عذر فإنها تقضي وتطعم، ولو جمعتها كلها وأعطتها لمسكين واحد فإن لها ذلك، وتقول إن عليها قضاء منذ سنوات حيث لم تكن تقضي أيام الحيض. فجمعت مقدار الإطعام وأعطته لمسكين واحد، فتقول والله يعلم إن نيتي لم تكن البحث عن حكم الأسهل ولكن لتعذر وجود مساكين فأعطيته لمسكين واحد فهل عليّ شيء في ذلك؟

الإجابة

الإجابة: لا أعلم في هذه المسألة أنه يجب تعدد المساكين في الإطعام للقضاء عن الصيام إذا تأخر عن وقته والله جل وعلا يقول: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [سورة البقرة: آية 184]. ومادام أنها قد أخرجت الإطعام وأعطته لمسكين واحد فإنه يكون مجزئًا إن شاء الله.