الزكاة تجب فيها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة ، إذا كانت مملوكة لأهلها وقت وجوبها . ومقدار النصاب من الورق المتعامل فيه الآن ، هو ما يساوي ستة وخمسين ريالاً فضة عربياً سعودياً ، أو عشرين مثقالاً من الذهب .
وفق الله الجميع ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد