حكم من حلف يميناً وهو مصلح بين طرفين ونكث فيه

ما حكم من حلف يميناً وهو مصلح بين طرفين ونكث فيها؟

الإجابة

هذا مجمل لكن يفسر حسب ما تحتمله العبارة إذا قال: والله لا أفعلنَّ كذا ، لا أزاورنَّكم، أو والله لأعيننكم على كذا وكذا، أو والله إن فلانا ما فعل كذا، وما فعل كذا في طريق الإصلاح، فهو في حلفه بقصد الإصلاح حلف لا يضر أحدا، لا حرج عليه في ذلك، والله إن فلاناً قال فيك كذا، والله إن الجماعة فلان أثنو عليك ، ويشكرونك ، ويقول إنه صاحبنا، وكذا، ليصلح بينهم، أو قال : والله لأزورنكم وأساعدنكم على مهمة إذا صلحتم وتركتم هذا الشقاق فإنه عليه أن يوفي لهم بهذا الشيء؛ لأن الوعد له شأن، ومن خصال المؤمن الوفاء بالوعد، قال الله في حق إسماعيل: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا [(54) سورة مريم]. ولا ينبغي له أن يخل بالوعد؛ لأن الإخلال بالوعد من صفات أهل النفاق، المنافق إذا وعد أخلف، وعليه كفارة يمين إذا أخل بذلك مع كونه اتصف بصفات أهل النفاق في الإخلال بالوعد، عليه أيضاً كفارة اليمين، إذا قال: والله لأزورنكم في يوم كذا، أو والله لأساعدنكم ولم يفعل، فعليه كفارة اليمين، وعليه معرة خلاف الوعد، وقد يأثم عند من قال بوجوب الوفاء، وهو ظاهر الأدلة ، وقد لا يأثم ولكنه وقع في خصلة من خصال أهل النفاق ينبغي أن لا يقع فيها، وظاهر الأدلة الشرعية أن الوفاء بالوعد أمر واجب ، وأن الإخلال به محرم، ومن صفات أهل النفاق، فلا يليق بالمصلح، والموجه أن يخلف في الوعد؛ لأن هذا مخل بالإصلاحات المستقبلة، فلا ينبغي له أبدا أن يخلف الوعد ، بل ينبغي له أن يفي في الوعد، ويحرص في ذلك ، وهكذا الأيمان الأخرى ما كان منها كذباً للإصلاح ولا يترتب عليها مضرة أحد فلا حرج عليه إذا كان للإصلاح ؛ كما في الحديث الصحيح من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت: سمعت رسول الله - عليه الصلاة والسلام- يقول: (ليس الكذاب من يصلح بين الناس، فيقول خيراً وينمي خيراً. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: في الإصلاح بين الناس، وفي الحرب، وفي حديث الرجل امرأته والمرآة لزوجها. فالإصلاح يباح فيه الكذب الذي لا يضر الناس، ولكنه ينفع الجماعة أن يصلح بينهم، ولا يضر غيرهم.