الإجابة:
المسلم لا تسقط عنه الصلاة مادام عقله ثابتًا ولكنه يصلي على حسب حاله
لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ
مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن: آية16]. ولقول
النبي صلى الله عليه وسلم للمريض: "صلي
قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب" [رواه
الإمام البخاري في صحيحه]. فيجب على والدك الذي أصيب بهذا الشلل
الذي عطل حركته ولو يستطع مع القيام والذهاب إلى أماكن قضاء الحاجة
والوضوء بنفسه فهذا يجب عليه أن يصلي ولا تسقط الصلاة عنه ولكنه يصلي
على حسب حاله. فإذا كان يستطيع الوضوء بأن يوضئ نفسه بيده الصحيحة
أو يوضئه غيره ممن يعينه على الوضوء فإنه يجب عليه ذلك وإذا كان لا
يستطيع الوضوء بالماء فإنه يتيمم بالتراب بأن يضرب على التراب بيده
الصحيحة ويمسح وجهه ويمسح على كفيه ولو بيد واحدة ويصلي لقوله
تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا
فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ
أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [سورة
المائدة: آية 6]. وإذا كان لا يستطيع أن يتيمم بنفسه فيُيمّمه
غيره بأن يضرب أحد أوليائه أو الحاضرين عنده بيديه على التراب ويمسح
بهما وجهه ويديه وينوي هو الطهارة بذلك ويصلي على حسب حاله جالسًا أو
على جنبه ويومئ برأسه للركوع والسجود حسب الاستطاعة، فإذا كان لا
يستطيع الإيماء برأسه لأجل الشلل الذي فيه فإنه يومئ بطرفه بالركوع
والسجود.
وهكذا فالدين يسر ولله الحمد لكن ليس معنى هذا أن يترك الصلاة
نهائيًّا وإنما يصليها على حسب حاله كما ذكرنا ويجب عليه أن يقضي
الصلوات التي تركها بحسب استطاعته.