سحب الدم من الصائم يفسد الصيام

السؤال: رجل يسأل عن حكم سحب الدم من الصائم، وقال: إن ابني أصيب بحالة خطرة مستعجلة. وقرر الأطباء أنه يحتاج إلى إجراء عملية جراحية، ويحتاج إلى سحب من دمي وأنا صائم، فاضطررت إلى إجابة طلبهم، وسحبوا مني مقدار كذا وكذا.. سنتي من الدم. فهل علي إثم بذلك، وهل يلزمني قضاء ذلك اليوم أم كفارة أم غير ذلك؟ أرجوكم الإفادة مشكورين.

الإجابة

الإجابة: سحب الدم من جنس الحجامة، على قول جماهير العلماء.

والحجامة من المفطرات بنص الأحاديث الصريحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر صحابيا. ومنها حديث شداد بن أوس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان. فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم" (رواه الخمسة إلا الترمذي. وصححه أحمد وابن حبان) (1). عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم" (رواه أحمد: والترمذي) (2)، وعن ثوبان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم" (أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم) (3)، وقال الإمام أحمد: حديث ثوبان، وحديث شداد بن أوس صحيحان (4).

لكن إذا وصلت الحالة بابنك إلى الخطر، وأنه يُخشى عليه الهلاك إن لم تسحب له من دمك، ولم يوجد شخص آخر مفطر تسحب منه الدم -إما مسافر أو مفطر لمرض آخر أو امرأة حائض ونحو ذلك-، ولم يمكن تأخيره إلى الليل، ففي مثل هذه الحال يجوز لك أن تسحب من دمك -ولو كنت صائما- للضرورة، بل قد يتعين عليك ذلك، كما ذكر الفقهاء: أنه يتعين إنقاذ من أشرف على الهلاك، مثل: الغريق والحريق ونحوه، ولو أدى الحال إلى فطر الصائم برمضان. وعلى كلٍّ، فالقضاء لازم لمن فعل هذا. وليس المراد من قولنا: إنه يفسد صومه، ويلزمه القضاء، أنه عاص آثم بهذا الصنيع. وإنما يرجى له الأجر والثواب؛ لإنقاذ نفس آدمي معصوم من الهلاك، والله الموفق.

___________________________________________

1 - أحمد (4/ 122،123،124،125)، وأبو داود (2368،2369)، وابن ماجه (1681)، والنسائي (2/ 217، 218، 219، 220،221) (كبرى).
2 - أحمد (3/ 465)، والترمذي (2/ 774) وقال: حسن صحيح.
3 - أحمد (5/ 276، 277، 280، 281،282،283)، وأبو داود (2367، 2370، 2371)، والنسائي (2/ 216، 218، 221، 222) (كبرى)، وابن حبان (3532)، والحاكم (1 / 427).
4 - انظر: (طبقات الحنابلة) (1/206)، و(مسائل الإمام أحمد): رواية ابنه عبد الله (2/626- 628).