صفة الرضاع المحرِّم

يسأل عن صفة الرضاع المحرِّم، فصّلوا له هذا الموضوع لو تكرمتم؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فأصل الرضاع قول - عز وجل - في كتابه العظيم في سورة النساء لمَّا ذكر المحرمات، قال - عز وجل - : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء: من الآية23]. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). الرضاعة هي أن يمتص الصبي الصغير دون الحولين اللبن من امرأة. هذا يقال له رضاعة. وفي حكم ذلك إذا سقي اللبن من المرأة من دون مص يسمى رضاعة، ولا يتم التحريم إلا بخمس رضعات، لا بد أن تكون خمس رضعات يمسك الثدي ويمتص اللبن ثم يطلق الثدي، ثم يعود للرضاعة في ذلك المجلس أو في مجلس آخر حتى يكمل الخمس رضعات بشرط أن يكون اللبن يصل إلى الجوف من المرأة وأن يكون ذلك في الحولين أما إن كان اللبن لا يصل أو ماء ما هو لبن أو لم يمصه بدون شيء هذا ما عليه عمل، لا بد أن يمتص لبن من المرأة في الحولين قبل أن يفطم قبل كمال السنتين، فإذا كان الرضاع خمس مرات في الحولين قبل أن يفطم فهذا هو الرضاع الذي يحصل به التحريم، وهكذا لو كان أكثر من خمس لقوله - صلى الله عليه وسلم - لسهلة بنت سهيل: (أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه). ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا تحرم الرضعة ولا رضعتان). ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : لا رضاع إلا في الحولين. ولقوله عليه الصلاة والسلام: (لا رضاع إلا ما فتق أمعاء وكان قبل الفطام). ولما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم – والأمر على ذلك. وأخرجه الترمذي بهذا اللفظ. هذا هو الرضاع وهذا حكمه فإن كان الرضاع أقل من خمس لم يحصل به التحريم أو كان فوق الحولين لم يحصل به التحريم أو كان الرضاع مصا بدون شيء ما في المرأة لبن لن يحصل التحريم بمجرد المص أو كان فيها ماء لأنها كبرت في السن ما فيها إلا ماء ما فيها حليب ما يحصل به التحريم لا بد من حليب ولا بد من خمس مرات أو أكثر ولا بد أن يكون في الحولين قبل أن يفطم الصبي. المذيع: سماحة الشيخ مما مر علينا من رسائل هذا البرنامج حالات يعتقد أصحابها أنها من الرضاع، فمثلاً إذا أرضعت البنت أخاها وهي لم تتزوج بعد وتعتقد أنه قد در منها حليب هل يعتبر هذا من الرضاع؟. الشيخ: نعم إذا در بالبنت حليباً صحيحاً أو العجوز تعتبر أمه. خمس مرات فأكثر ما يشترط أن يكون ذلك عن زوج وعن حمل هذا الصواب. أما اشتراط أن يكون عن زوج أو عن حمل ليس عليه دليل. المذيع: الرضاع أيضاً من الحامل سماحة الشيخ؟ الشيخ: له نفس الحكم، ويكون أبوه صاحب الحمل.