الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما
بعد:
فإن أرباح شهادات الاستثمار من الربا المحرم كما ذكرتِ في السؤال وقد
أحسن ابنك في عزمه بيع تلك الشهادات، والله نسأل أن يخلف عليه
خيراً.
أما بالنسبة لابنك الآخر فيجوز له أخذ زكاة مال أخيه لأن نفقته غير
واجبة عليه في قول الجمهور.
واعلمي رعاك الله أن الله تعالى سيخلف على ابنك بنفقته على أخيه لا
محالة لأن ما يفعله له أجران أجر الصلة وأجر وصدقة، ولا تحزني ولا
تخافي على نقصان المال فالله تعالى شاكر كريم وسيخلف على ابنك وينمي
له ماله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثاً
فاحفظوه"، قال: "ما نقص مال عبد من
صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزاً، ولا فتح عبد
باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر" (رواه أحمد والترمذي عن
أبي كبشة الأنمارى)، وفي الصحيحين أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال: "من أحب أن يبسط له فى
رزقه، وينسأ له فى أثره، فليصل رحمه".