الإجابة: لا زكاة فيها إذا أعدها للبناء، أو للاستغلال إلا على الأجرة إذا حل عليها الحول. والله الموفق. مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب عروض التجارة.