كفارة اليمين، وكيف يُعرف المسكين؟

السؤال: ما هي كفارة اليمين، ثم إذا كان منها إطعام مساكين؛ كيف يُعرفون المساكين، هل هم أي سائلين، أم هم معروفون بشروط معينة مثل الصلاة، وهل يُعد الأطفال مساكين، إذا كان أهلهم من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، وهل تُعد الحيوانات والطيور مساكين، وإشباعها كفارة عن اليمين؟

الإجابة

الإجابة: إن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، والواجب في الإطعام نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو بُر أو غيرهما ومقداره كيلو ونصف تقريباً، ولو قدمت له وجبة غداء أو عشاء لكان كافياً، ويكفي في الكسوة ثوب تصح فيه الصلاة، كالقميص أو الإزار والرداء، فإن عجز عن الطعام والكسوة والعتق صام ثلاثة أيام لقول الله سبحانه {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ} [المائدة:89].

فإذا لم تجد مساكين تدفع إليهم ذلك، جاز لك أن توكِّل إحدى الجمعيات الخيرية لتقوم نيابة عنك بالإطعام أو الكسوة، والمسكين: هو مَن لا دخل له، أو له دخل لا يكفيه، ويشترط في المسكين الذي يُعطى الكفارات والزكاة الواجبة الإسلام؛ ولا يجوز إعطاؤها لمَن يترك الصلاة.

أما الأطفال فنفقتهم واجبة على آبائهم أو مَن يقوم مقامهم؛ فتُعطى للولي إذا كان مستحقًّا للزكاة، وهو بدوره يقوم بالنفقة على هؤلاء الأطفال، إلا إذا كان الولي لا يُحسن التصرف، فيُنظر من يتبرع للقيام على النفقة عليهم ورعاية شؤونهم، ويُعطي هو من الزكاة لهم.

وأما الحيوانات والطيور، فليست مصرفاً للكفارات، ولفظ مساكين يطلق على الإنسان لترتب الأحكام الشرعية عليه، لكن إطعام الحيوانات من غير الزكاة والكفارات فيه أجر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "في كل كبد رطبة أجر" (متفق عليه) من حديث أبي هريرة، والله أعلم.



نقلاً عن موقع الآلوكة.