الواجب العدل بين الأولاد

أسأل عن قضية لي وهي أن لي ثلاثة أبناء، منهم اثنان لهما مسكنان، أم الثالث وهو الأصغر عنده قطعة أرض غير مبنية، فالأول قمت ببناء منزله على نفقتي لأنه عاجز وبه مرض الصرعة -عافاكم الله- ولا يستطيع عمله بنفسه، أم الأوسط فقد بنى منزله بقرض من أحد المصارف، وأما ا

الإجابة

الواجب عليك أن تعدل بين أولادك ذكورهم وإناثهم، وليس لك أن تخصص البنات بشيء، سواءٌ كن متزوجات أو غير متزوجات، لا بالبيت ولا بغيره؛ لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم) فعليك أن تعدل بينهم ذكروهم وإناثهم، إلا أن يسمح بعضهم، فالذي يسمح يسقط حقه، إذا سمح بعضهم سقط حقه، وإذا سمح الأولاد الثلاثة بالبيت للبنات سقط حقهم والحمد لله، أما أن تخص أحداً بشيء فليس لك أن تخصه بشيء، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، فهم في الذمة، وهم في الحق سواء، فعليك أن تعدل بينهم، أو تترك إعطائهم، أما أن تعطي البنات وتدع الذكور، أو تزيد هذا على هذا فليس لك ذلك، بل عليك أن تسوي بينهم كالميراث (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)، هذا هو الواجب عليك، إلا إذا سمح المكلف منهم والرشيد سمح عن حقه فلا بأس بذلك.