زواج الرجل أولاده من بنات أخيه المتوفى وفي نيته أن يزوج بناته بأبناء أخيه

عندي ثلاثة أولاد، وعند أخي المتوفى ثلاث بنات وولدان، وعندما توفي أخي زوجت أولادي ببناته بدون مهر ولا شيء، على أساس إذا كبر أولاده أزوجهم ببناتي، وعندما كبرت بنتي زوجتها بشخص آخر ولم أعطهم شيئاً، فما حكم ذلك؟

الإجابة

لا حرج في ذلك، ما دام مجرد النية أنك ناوي تزوج بناتك من أولاده، وتزوج أولاده من بناتك لا حرج في ذلك، إنما المحرم الشرط وهو نكاح الشغار، أما كونك زوجت بناتك على أولاده وفي نيتك أنك تزوج أولادك من بناته لا يضر هذه النية أن تخل بها وتزوج من غيره.. أعد السؤال؟.. -يقول: عندي ثلاثة أولاد، وعند أخي المتوفى ثلاث بنات وولدان، وعندما توفي أخي زوجت أولادي ببناته بدون مهر ولا شيء، على أساس إذا كبر أولاده أزوجهم ببناتي، وعندما كبرت بنتي زوجتها بشخص آخر ولم أعطهم شيئاً، فما حكم ذلك؟ يقول الشيخ/ النكاح صحيح، ولهن المهر، لبناتك المهر، والنكاح صحيح، وإذا سمحن عن المهر، المهر الذي يجب لهن، فلا بأس, الحق لهن إذا سمحن، فلا حرج، قال الله جل وعلا: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا(4) سورة النساء. وأنت لا يلزمك بعد ذلك أن تزوج بناتك أولاده، الحمد لله، إن شئت ورغبن بناتك ورضين بذلك فلا بأس، وإلا فلا يلزم ولا يكون هذا شغاراً لمجرد النية، أما لو كان الأولاد كباراً وشرطوا عليك هذا الشرط يكون شغاراً، لكن ما داموا ما بينك وبينهم اشتراط، أو كانوا صغاراً ما بينك وبينهم شيء إنما نيتك، فهذا لا يضر ولا يكون شغاراً، ولبناتك المهر وللبنات اللاتي زوجتهن منأولاد أخيك لهن المهر، فإذا سمحن فلا شيء؛ لأن الله جل وعلا قال: (فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا) .. لا بأس أن تعيد السؤال.. يقول: عندي ثلاثة أولاد، وعند أخي المتوفى ثلاث بنات وولدان، وعندما توفي أخي زوجت أولادي ببناته بدون مهر ولا شيء، على أساس إذا كبر أولاده أزوجهم ببناتي، وعندما كبرت بنتي زوجتها بشخص آخر ولم أعطهم شيئاً، فما حكم ذلك؟ مثلما تقدم الزواج صحيح، ولهن المهر فإن سمحن ورضين بترك ذلك فلا حرج. جزاكم الله خيراً