من قال لزوجته أنت علي حرام إن لم تفعلي كذا

أنا رجل متزوج ولي أولاد وأخشى الله، ولكنني منذ سنة أو أكثر تحدثت مع زوجتي في حديث لا أتذكر منه الآن شيئاً لطول المدة، فقلت لها: تكوني علي حرام كأمي وأختي إذا لم تبلغي والدك بهذا الموضوع، أعني الموضوع الذي كنا نتحدث فيه وفعلاً ذهبت زوجتي لبيت أبيها لتخبره عن الموضوع ولكنها وجدت عنده ضيوف، ولم تتمكن من التحدث معه في هذا اليوم، ثم ذهبت إليه بعد يومين أو ثلاث لتبلغه بالموضوع وحضرت في هذا اليوم وقالت: إنها بلغت والدها بهذا الأمر الذي طلبته منها، وأحيط فضيلتكم أنني لم أقرب زوجتي إلا بعد رجوعها من عند أبيها في المرة الثانية بعد أن بلغته، حفاظاً على يميني، فالسؤال: ما حكم هذا الحلف، وهل ظهار أم يمين؛ لأن عندي الآن وساوس لأنني أسكن بعيداً عن أسرتي حول هذا الأمر وأشعر بالذنب؟

الإجابة

إذا كنت حين قلت لها هذا الكلام لم تنوي يوماً معيناً بل إنما أردت أنها تبلغ ولو بعد أيام ولم تقصد هذا اليوم الذي فيه الكلام فقد بلغته والحمد لله وانتهى الأمر وليس عليك شيء، أما إذا كنت أردت أن تبلغه ذلك اليوم فذهبت ولم تتمكن من تبليغه فإن عليك كفارة الظهارة على سبيل الاحتياط وإن كفرت كفارة يمين أجزأ ذلك؛ لأنه في حكم اليمين ولكن كفارة الظهار أحوط، وهي عتق رقبة, فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين, فإن لم تستطيع أطعمت ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً لكل واحد نصف الصاع, من التمر, أو الأرز, أو الحنطة من قوت البلد، هذا هو الواجب. نعيد الجواب: أولاً إن كنت تبليغ والدها مطلقاً ولم تقصد يوماً معينا بل أردت أن تبلغه ولو بعد أيام، فليس عليك شيء لأنها بلغته والحمد لله وليس عليك حرج ولا كفارة، أما إن كنت أردت أن تبلغه ذلك اليوم الذي جرى فيه الكلام ولا تؤخر فقد أخرته فعليك الكفارة وهي كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف الصاع؛ لأنك أردت حثها على البلاغ ولم ترد تحريمها وظهارها إنما أردت أن تعجل بالبلاغ, ولكن إن كفرت كفارة الظهار فذلك أحوط وأكمل وأبعد عن الريبة, وكفارة الظهار هي عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين, فإن لم تستطع تطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً لكل مسكين نصف صاع من التمر, أو الأرز, أو غيرها من قوت، وفق الله الجميع. كفارة الظهار يا شيخ على الترتيب لا على التخيير، على الترتيب نعم، الرقبة أولاً، ثم الصيام ثم الإطعام ستين مسكيناً.