حكم منع الزوجة من صلة أرحامها، وضابط الرحم الذي يوصل

إذا منعني زوجي من صلة الأرحام، هل أطيعه في ذلك، ومن هم الأرحام الذين تجب صلتهم عليَّ؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

إذا منعك الزوج من الصلة لم يلزمك طاعته؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (إنما الطاعة في المعروف) فإذا أمرك بقطيعة الرحم فلا سمع ولا طاعة، ولا مانع أن تصلي أرحامك بالمال والدعاء لهم بالتوفيق والهداية، ولاسيما إذا كانوا فقراء تحسنين إليهم من الزكاة أو غيرها، من مالك لا من ماله هو، لا مانع أن تعطي أرحامك وتصلي أرحامك من مالك أنتِ لا من ماله هو، أما ماله فلا بد من إذنه، أما مالك أنتِ إذا وصلت أمك أو أخواتك أو عماتك أو خالاتك بشيء من المال لفقرهن فلا بأس ولا حرج عليك، وإذا كنت تخشين من شره فصليهن سراً بطريقة خفية لا يعلمها جمعاً بين المصلحتين: حتى تتقين شره، وحتى تفعلين المعروف في أقاربك المحاويج من طريق السر، أو من طريق الخفية حتى لا يسيء إليك وحتى لا يضرك وحتى لا يتسبب طلاق. نسأل الله للجميع الهداية.