الإجابة:
يؤخذ من كلام الفقهاء رحمهم الله أن المسبوق في صلاة الجنازة يتابع
إمامه في أي موضع أدركه فيه. فلو أدركه في الدعاء كبر ودعا للميت،
ويستدل لذلك بحديث: "فما أدركتم فصلوا، وما
فاتكم فاقضوا" الحديث في الصحيحين (البخاري (636)، ومسلم
(602))، فإذا سلم الإمام فللمأموم ثلاث حالات:
- الحالة الأولى: أن يقضي ما فاته على صفته، فيكبر ويقرأ الفاتحة، ثم
يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويسلم أو يسلم بدون
تكبير؛ لأنه كبر مع إمامه التكبيرة الرابعة التي يليها السلام. وهذا
مبني على أن ما يدركه المسبوق مع إمامه آخر صلاته، وما يقضيه أولها.
وهو المذهب.