ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً

السؤال: ما الحكم فيمن ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً هل يلزمه فدية أم لا؟

الإجابة

الإجابة: إذا كان هذا المحظور لا إتلاف فيه مثل الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط فهذا إذا فعله ناسياً أو جاهلاً وذكر إذا كان ناسياً أو علم إذا كان جاهلاً، فإنه يتجنب المحظور من حينه ولا شيء عليه.

أما ما كان فيه إتلاف كقص الشعر، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد، فهذا على قولين لأهل العلم:

القول الأول: أنه لا يعذر بالجهل والنسيان، بل يجب عليه به فدية ذلك المحظور، لأنه إتلاف، وإتلاف يستوي فيه عندهم العامد وغير العامد فيها كقتل الخطأ وإتلاف المال يضمنان، ولو كان القاتل والمتلف غير متعمد.

القول الثاني: أنه إذا كان جاهلاً أو ناسياً فلا حرج عليه في ذلك، أخذ من عموم قوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [سورة الأحزاب: آية 5]، ومن قوله تعالى في الصيد: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [سورة المائدة: آية 95] مفهومه أن غير المتعمد لا شيء عليه، ولعل هذا الرأي هو الصحيح إن شاء الله.