حكم متابعة المأمومين للإمام إذا زاد ركعة خامسة

إذا قام الإمام بعد إتمام الصلاة وقبل السلام، وهم بأن يأتي بركعة زيادة عن الصلاة، واستدرك المأمومون بذلك وأرادوا التنبيه عن سهوه بقول سبحان الله، ولكنه مع ذلك أصر على الوقوف للزيادة، فما حكم ذلك، وماذا يعمل المأمومون بعده؟ أفيدونا أفادكم الله؟

الإجابة

الواجب على المأموين التنبيه؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال: (من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال, ولتصفق النساء)، فالواجب على الإمام إذا نبوه أن يرجع إلا إذا كان يعتقد أنه مصيب وأنهم مخطئون فإنه يعمل بصواب نفسه لاعتقاده ويستمر حتى يكمل الصلاة باعتقاده، والذين نبهوه إن كانوا متيقنين أنه أطال وأنه مخطئ لا يقومون معه يجلسون يقرؤون التحيات, ويصلون على النبي-صلى الله عليه وسلم-, ويدعون, وينتظرونه حتى يسلموا معه؛ لأنه معذور وهم معذورون، هم معذورون باعتقادهم أنه مخطي، وهو معذور باعتقاده أنه مصيب وأنهم مخطئون، فكل منهما معذور باجتهاده وتقينه بزعمه صواب نفسه، فإذا سلم سلموا معه، أما إن كان ما عنده يقين, فالواجب عليه يرجع إذا كان من نبهه اثنين فأكثر، عليه أن يرجع إذا كان ليس عنده يقين إنما ظن فإنه يرجع كما رجع النبي-صلى الله عليه وسلم-لقول ذو اليدين لما نبهه, وسأل الناس وصوبوا ذو اليدين رجع النبي-صلى الله عليه وسلم-وأتم صلاته, ولم يعمل بقول ذي اليدين؛ لأنه واحد الواحد لا يلزم الرجوع إليه إلا إذا اعتقد الإمام أنه مصيب رجع، أما إذا كان المنبه اثنين فإنه يرجع لقولهما, ويبني على قولهما ويدع ظنه هكذا الواجب, وأما المأمومون فإنهم لا يتابعونه في الخطأ لا في الزيادة ولا في النقص، إن كان فيه زيادة يجلسون حتى يسلم ويسلموا معه، وإن كان فيه نقص ولم يمتثل وجلس في الثالثة من الظهر مثلاً أو العشاء, أو العصر، أو جلس في الثانية من الفجر أو الجمعة ولم يطعهم فإنهم يقومون يكملون، يكملون صلاتهم ويتمونها وإن خالفونه؛ لأنه أخطأ باعتقادهم.