اعتمر وأخر الحلق أو التقصير حتى عاد إلى بلدته ..

السؤال: من اعتمر وأخر الحلق أو التقصير حتى عاد إلى بلدته التي تبعد عن مكة ‏(‏90‏)‏ كيلو مترًا؛ هل عليه من حرج‏؟‏

الإجابة

الإجابة: المعتمر ينبغي له أن يبادر بالحلق، أو التقصير فور ما يفرغ من السعي؛ لأن الحلق أو التقصير نسك من مناسك العمرة، لا تتم إلا به على الصحيح، ولكن إذا نسي أو جهل، فتركه وتحلل من إحرامه، ثم ذكر أو علم بعد ذلك؛ فإن الواجب عليه أن يعيد ملابس الإحرام، ثم يحلق أو يقصر، في أي مكان، ولو في بلده؛ لأن الحلق أو التقصير يجزئ في أي مكان، ولا يختصان بالحرم، وإن كان قد جامع؛ فإنه يجب عليه ذبح شاة في مكة، ويوزعها على مساكين الحرم، وإن كان لا يستطيع ذبح الشاة؛ صام عشرة أيام في أي مكان‏.‏