حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها

امرأة تخرج بغير إذن زوجها إلى أهلها أو إلى مكان فيه مناسبة نسائية، هل تأثم؟ وإذا خاصمها زوجها قالت: أنا كنت في واجب؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الإجابة

ليس لها الخروج إلا بإذن زوجها، يحرم عليها أن تخرج إلا بإذن زوجها، ولو كانت في تعزية لأهل ميت أو عيادة مريض أو لأهلها ليس لها الخروج إلا بإذنه، عليها السمع والطاعة لزوجها إلا في المعصية، أما في المعروف فعليها السمع والطاعة، وليس لها الخروج إلا بإذنه، سواء كان ذلك لأهلها أو لغير أهلها، وعلى الزوج أن يراعي حقها وأن يتلطف بها وأن يحسن عشرتها فيأذن لها في الخروج المناسب الذي ليس فيه منكر، وليس فيه إعانة على منكر من باب المعاشرة بالمعروف، ومن باب جمع الشمل، فلا ينبغي أن يشدد ولا يجوز لها أن تعصيه في المعروف، أما إن أمرها بمعصية فلا، ليس لها طاعته في ذلك، لو أمرها أن تسب والديها أو تشرب الخمر أو تترك الصلاة، لا يجوز لها طاعته في ذلك، حرم عليها طاعتها في ذلك؛ لأن الرسول عليه السلام يقول: (إنما الطاعة في المعروف)، ويقول عليه الصلاة والسلام: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، لكن إذا أمرها بشيء مباح من عدم الخروج للجيران أو لأهلها، أو عدم صنع الطعام المعين أو أشياء أخرى مما أباح الله، فليس لها أن تعصيه، بل عليها السمع والطاعة.