الإجابة:
إذا كان الأمر كما ذكرت من إتيانك بشوط ثامن مكمل لأشواط السعي السبعة
على الوجه الصحيح فسعيك صحيح؛ لأن الشوط الأول الذي ابتدأتم به من
المروة إلى الصفا لاغياً؛ حيث أتيتم به على غير الوجه المشروع، وإذا
كان حجك المذكور بعد بلوغك سن الرشد فإنه يسقط به عنك الحج المفروض،
أما إذا كان حجك قبل البلوغ فإنه يعتبر نافلة، ويبقى الحج المفروض في
ذمتك تؤدينه متى استطعت ذلك، بعد البلوغ مع العلم بأن البلوغ يحصل
بإكمال خمس عشرة سنة، أو بإنزال المني عن شهوة، أو بإنبات الشعر الخشن
حول القبل وهو المسمى العانة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .