هل يجوز صرف الزكاة في تعمير المساجد؟

هل الزكاة تجوز في بناء وتعمير المساجد أم لا؟

الإجابة

لا يجوز تعمير المساجد من الزكاة عند جمهور أهل العلم، بل هو كالإجماع من أهل العلم، وإنما أجاز هذا بعض المتأخرين، وليس عليه دليل، بل عليه الصواب أن الزكاة تصرف في مصارفها الثمانية، وليس من ذلك تعمير المساجد ولا المدارس ولا غيرها، بل الزكاة تصرف للجهات الثمانية المذكورة في قوله -جل وعلا-: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[التوبة: 60] قال جمهور أهل العلم: معنى قوله في سبيل الله يعني الجهاد. وبعض المتأخرين قال: في سبيل الله، يعم الجهاد والمساجد والمدارس والربط وأشباه ذلك من المشاريع الخيرية، كالقناطر وإصلاح الطرق ونحو ذلك، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم وهو الأرجح أن في سبيل الله يخص الجهاد والدعوة إلى الله -سبحانه- لأنها من الجهاد، أما المساجد والمدارس والقناطر والربط ونحو ذلك هذه تعمر من بيت المال، ومن مساعدة المسلمين ومساهمات المسلمين؛ لأنها مصالح عامة.