حكم من حلف بالحرام أن لا يشرب الدخان ثم شربه

أنه ممن اُبتلي بشرب الدخان، وذات يوم قال: علي الحرام بالثلاث إني لا أشرب الدخان، وبقيت ما يقارب السنتين ثم عدت في الإجازة إلى البلد وشربت، ما الحكم لو تكرمتم؟

الإجابة

هذا يرجع إلى نيته: فإذا كان أراد بهذا منع نفسه من شرب الدخان وليس قصده تحريم زوجته.....! إنما قصده أن يمتنع من ذلك وأن يستعين بهذا التحريم على ترك التدخين فهو في حكم اليمين وعليه كفارة اليمين مع التوبة والاستغفار، وعدم العود إلى ذلك، وعليه كفارة اليمين لأن التحريم على الأصح في حكم اليمين، إذا قال: عليَّ الحرام لا أفعل كذا، أو لأفعلن كذا، ثم حنث، فالصواب أنه في حكم اليمين، إذا لم يرد تحريم أهله، تحريم زوجته، وإنما أراد الامتناع والكف عن هذا الشيء فله حكم اليمين، وكفارتها معلومة، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام، فالحاصل أن هذا له حكم اليمين.