هل تجب الزكاة في مال المفقود وهل يتصرف وليه تصرف الوارث

هل تجب الزكاة من مال الشخص المفقود الذي لا يعرف مصيره، وهل يستطيع وليه أن يتصرف به كوارث، أم يجب عليه أن يحافظ على هذا المال إلى أن يعرف أحي هو أم ميت؟

الإجابة

مال المفقود الذي لا تعرف حياته ولا موته لا زكاة فيه، بل تؤجل الزكاة حتى يبين أمره، فإن بان حياً أخرجها بعد حضوره، وإن بان ميتاً أخرجها الورثة فيما يتعلق بالنقود، أما غير النقود من أثاث وبيوت السكن ..... هذا ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في النقود وأشباهها: كالإبل والبقر والغنم والسائمة ونحو ذلك مما فيه الزكاة. فالحاصل أنه لا يُزكى ماله إلا بعد ظهور حياته فيزكي هو، أو يقوم بها وكيله، أو يظهر موته فيزكي الورثة بعد أن صار المال إلى ملكهم. أحسن الله إليكم