إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين فإن العودة إليها بنكاح جديد لا بأس به، إذا كان الطلاق الذي وقع منك أيها السائل طلقة واحدة، قلت أنت طالق، أو أنت مطلقة ثم رجعت إليها بنكاح جديد لأنها خرجت من العدة فلا بأس، أو كانت طلقتين قلت أنت طالق أنت طالق أو أنت مطلقة أنت مطلقة، أو أنت طالق ثم طالق، أو أنت طالق وطالق تسمى طلقتين يبقى لها واحدة، فإذا راجعتها بعقد جديد فلا بأس، وهكذا لو قلت أنت طالق بالثلاث على الصحيح، يعتبر واحدة، خلاف قول الجمهور، الجمهور يمرورنها ويحرمونها بهذا، لكن الصحيح أنه إذا قال أنت طالق بالثلاث بكلمة واحدة أو مطلقة بالثلاث أو طلقت بالثلاث بهذا اللفظ أو بالكتابة تعتبر واحدة، لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان الطلاق على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- طلاق الثلاث واحدة، فلما كان عمر قال: (إن الناس قد استعجلوا في الأمر وكانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم)، أمضى عليهم الثلاث يعني بلفظ واحد، هذا القول ذهب إليه الجمهور رحمهم الله، ولكن الصواب أنها تحسب واحدة كما كان عليه في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وعهد الصديق وأول خلافة عمر، يحسب واحدة، إذا قال: هي مطلقة ثلاثا، أو أنت طالق بالثلاث، أو كتب لها هذا، فهذا يكون طلقة واحدة على الصحيح، عملاً بحديث ابن عباس هذا، أما إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق تحسب ثلاث، يعني كررها، أو قال: أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت مطلقة ومطلقة ومطلقة أو ما أشبه ذلك تحسب ثلاث، وإذا حسبت ثلاث لم تحل حتى تنكح زوجا آخر، إذا حسبت ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، بل نكاح رغبة فيطؤها، فإذا نكحها ووطأها ثم طلقها أو مات عنها حلت للأول، أما نكاح ليس فيه وطأ لا يحلها للأول، أو نكاح بنية التحليل يحللها للأول هذا نكاح باطل لا ينفع، يسمى صاحبه تيساً مستعاراً ما يصلح، ولا يحل للزوج الأول، فلا بد أن يكون الزوج الثاني زوجا شرعياً تزوجها للرغبة ثم طلقها بعد الوطء بعد النفوذ بها، أما مات عنها فإن تحل للأول بهذا النكاح الشرعي الذي فيه الوطأ وليس فيه نية التحليل.