ليس له أن يأخذ الفاضل إلا بإذنها، فهو وكيل وأمين فعليه أن ينفذ ما قالته والدته، أو قاله والده أو غيرهما ممن وكله، وليس له أن يأخذ الفاضل، بل عليه أن يرد الفاضل إلى من وكله، سواء كان الموكل أمه أو أباه، أو غيرهما، وليس له أن يأخذ الزيادة، وليس له أن يأخذ مال أمه إلا بإذنها، ولا من مال أبيه إلا بإذنه، ليس له التصرف بأموالهما إلا بإذنهما، اللهم إلا أن يكون فقيراً وأبوه قصر ولم ينفق عليه، وليس له من ينفق عليه سوى أبيه مثلاً فهذا له أن يأخذ من مال أبيه أو مال أمه ما قصر عليه في النفقة، إذا كان في نفقتهما في عيالهما وهو عاجز ليس له قدرة على التسبب، وليس عنده مال وهو في حضانة أمه أو أبيه فعليهما أن ينفقا عليه النفقة المعتادة، المعروفة في مثل بلدهما أو في أمثالهما، فإذا قصر عليه فله أن يأخذ من ذلك بالمعروف، يأخذ من مالهما بالمعروف قدر حاجته، أما إذا أرسلاه بمال ليشتري حاجة ليس له أن يأخذ الزيادة بل يرد الزيادة.