حكم قرأة القرآن للمحدث حدثا أصغر

أقرأ القرآن وخاصة بعض الآيات القصيرة غيباً، ولكنني أكون في بعض الأحيان غير متوضئ أو غير طاهر، فهل يجوز أن أقرأ القرآن في هذه الحالة؟

الإجابة

يجوز للمسلم والمسلمة قراءة القرآن ولو كان على غير طهارة إذا كان غير جنب فيجوز له أن يقرأ عن ظهر قلب سوراً أو آيات لا بأس، يقرأ ما تيسر له من القرآن مثل قصار المفصل الزلزلة العاديات القارعة وغيرها يقرأ ما تيسر له من القرآن عن ظهر قلب، أما من المصحف فلا يقرأ حتى يتوضأ إذا كان يقرأ من المصحف، فلا يمس المصحف حتى يتوضأ أما إذا كان عن ظهر قلب ما يمس المصحف فلا بأس يقرأ إلا إذا كان جنب، فالجنب لا يقرأ حتى يغتسل قال علي رضي الله عنه كان النبي - صلى الله عليه وسلم-لا يحجبه شيء عن القرآن إلا الجنابة، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (أما الجنب فلا، ولا آية)، فالجنب لا يقرأ حتى يغتسل، وأما الحائض والنفساء فلا تقرأ من المصحف لكن تقرأ عن ظهر قلب كالمحدث الحدث الأصغر، وقد قال بعض أهل العلم إنهما كالجنب لا يقرأن ولو عن ظهر قلب، لأنهما كالجنب لأن عليهما الغسل، ولكن الصحيح أنهما ليس كالجنب لأن حدثهما يطول يكون أيام كثيرة، ويشق عليهما ترك القراءة، وربما ضيعتا حفظهما، فالصحيح أنه يجوز لهما أن تقرأ عن ظهر قلب من الآيات كما يقرأ المحدث الحدث الأصغر، فهو الذي يمنع من القراءة حتى يغتسل، وأما من المصحف يمنع الجميع، الجنب والحائض والنفساء والمحدث حدثاً أصغر كلهم يمنعون من المصحف حتى يتطهروا، لقوله سبحانه: لا يمسه إلا المطهرون، في أحد قولي العلماء في تفسير الآية، ولما جاء في الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم-أنه قال: (لا يمس القرآن إلا طاهر)، وكتب بهذا إلى اليمن ألا يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث له طرق يشد بعضها بعضاً وجيد، والخلاصة أن الجنب والحائض والنفساء ومن ليس على طهارة من ريح أو بول ليس لهم جميعاً أن يقرؤوا من المصحف، وأما عن ظهر قلب فيجوز للمحدث حدثاً أصغر أن يقرأ عن ظهر قلب، وللحائض والنفساء عن ظهر قلب على الصحيح، وأما الجنب فلا يقرأ عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل هذا هو خلاصة البحث وهو مهم.