حكم منع الأخ لأخته من زيارة بناتها، ومنعها من الحج

عندي جدتي تعيش مع خالي وعائلته، ويكرهونها، وخالي لا يشتري لها لباس، ولا يتركها تذهب إلى بناتها إلا مرة في كل خمسة أشهر، وكل بناتها وأزواجهن يتمنون لها أن تحج إلى بيت الله الحرام وهو لا يبالي، هل يجوز له كل هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الإجابة

الواجب على أخيها وهو خالك ألا يمنعها من بناتها وألا يمنعها من الحج، فهذا لا يجوز له، بل يجب عليه أن يساعد في الخير، وأن يعين على الخير، كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: (من كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته)، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)، فإذا كانت بناتها وأزواج بناتها لا شر فيهم ولا يخشى عليها منهم، فلا يجوز منعها، أما إن كان منعها لأمر شرعي لأن بناتها لا خير فيهن يضرونها، وهكذا أزواجهن يضرونها بضلالهم أو فجورهم وإظهار معاصيهم أو أذاهم لها بشيء، هذا له شأن آخر، فإذا كان بناتها يريدن زياتها فليتصلن بخالهن ويبحثن معه الموضوع حتى يعرفن الأسباب التي من أجلها منع، المقصود أنه ليس له منعها إلا بسبب شرعي.