حكم زواج الشغار

إن زواجها كان بدل، وإني قد سمعت أنه حرام وغير جائز، وقد أنجبت تسعة أولاد من ذلكم الزوج، وقد قمت بتربيتهم جميعهم بدون أن ينفق عليهم أحد غيري، هل يجوز أن أطلب طلاقي من ذلكم الزوج؟

الإجابة

إذا كان الزواج بدلاً يعني هو نكاح الشغار بأن تزوجتيه على أن يزوج أخاك أو أباك بابنته أو أخته هذا نكاح شراء كل واحد يقول زوجني على أن أزوجك هذا يقول زوجني بنتك وأن أو زوجك بنتي, وهذا يقول زوجني أختك وأنا أزوجك أختي أو بنتي يعني بدل كل واحد يشترط بنته, أو أخته, أو بنت أخيه على الآخر هذا لا يجوز نكاح غير صحيح ومتى علمتم الحكم الشرعي يجدد النكاح ولو بعد سنوات يجدد النكاح بدون شرط المرأة الأخرى كل واحد يجدد النكاح والأولاد أولادكم من أجل الشبهة ولاحقون بكم ولا حرج, وإنفاقك على أولادك جزاك الله خيراً فإذا أنفقت عليهم من دون حاجة إلى مطالبته هذا إليك هذا معروف منك و إلا فالنفقة عليه إذا كان قارداً. جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم