الإجابة:
إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز لك أن تسافر عن المكان الذي وكل إليك
العمل فيه لحج أو عمرة أو غيرهما إلا بإذن مرجعك، وأنت والحال ما ذكرت
معذور في تأخير ذلك حتى تجد الفرصة، وإذا كنت في عطلة عيد الأضحى وغير
مكلف بأي عمل أثناء العطلة فأد الحج ولا إثم عليك، بل أنت مأجور بفعل
هذه الطاعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .