عورة المرأة

قرأت أن عورة المرأة على المرأة، وكذلك الرجل على الرجل: من السرة إلى الركبتين، فما هي السن التي إذا بلغها الشخص لا يجوز عنده كشف عورته، وكذلك رؤية عورة الغير؟

الإجابة

العورة من رجل ما بين السرة والركبة عند الرجال، والعورة للمرأة بين النساء ما بين السرة والركبة، فالواجب على الرجل أن يستر عورته، وإذا كان في الصلاة أمر أيضاً أن يضع على عاتقه أو عاتقيه شيء، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء). أما المرأة فعليها أن تستر بدنها كله في الصلاة، رأسها ويداها يعني ذراعها وهكذا عضدها وهكذا رجلاها عليها أن تستر الجميع إلا الكفين فلا حرج في إبدائهما وسترهما أفضل، أما الوجه فتكشفه، وإذا كانت ليست بالغة فلا حرج أن تكشف رأسها، يكون رأسها غير عورة ليس بعورة لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يقبل الله الصلاة من حائض إلا بخمار)، صلاة الحائض إلا بخمار، فدل على أنها إذا كانت ما بعد بلغت، لا يشترط ستر رأسها، وأما إذا كانت قد بلغت خمسة عشر سنة أو حاضت أو أنبتت الشعر الخشن حول الفرج، أو أنزلت المني بالاحتلام أو عند الشهوة أو عند الملامسة تكون قد بلغت، فلا بد من سترها جميع بدنها إلا الوجه وإلا الكفين على الأرجح، الكفين وإن سترهما فهو أفضل. وفق الله الجميع.