الإجابة:
الحمد لله
يجب الترتيب في قضاء الفوائت ، في مذهب جمهور أهل العلم .
قال ابن قدامة رحمه الله (المغني 1/352) : ( وجملة ذلك أن الترتيب
واجب في قضاء الفوائت .
نص عليه أحمد في مواضع ... ونحوه عن النخعي , والزهري , وربيعة ,
ويحيى الأنصاري , ومالك , والليث , وأبي حنيفة , وإسحاق .
وقال الشافعي : لا يجب ; لأن قضاء الفريضة فائتة , فلا يجب الترتيب
فيه , كالصيام ... إذا ثبت هذا , فإنه يجب الترتيب فيها وإن كثرت ,
وقد نص عليه أحمد .
وقال مالك , وأبو حنيفة : لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة ;
ولأن اعتباره فيما زاد على ذلك يشق , ويفضي إلى الدخول في التكرار ,
فسقط , كالترتيب في قضاء صيام رمضان ) اه .
فتحصل من ذلك أن الترتيب واجب عند الجمهور من الحنفية والمالكية
والحنابلة، إلا أن الحنفية والمالكية لا يوجبونه إذا زادت الفوائت على
صلوات يوم وليلة .
وصفة الترتيب أن يأتي بما فاته على نسق الصلاة المعروف، فمن فاتته
الظهر والعصر مثلا، صلى الظهر أولا ، ثم صلى العصر.
لكن يسقط الترتيب بالنسيان وبالجهل وبخشية خروج وقت اختيار الصلاة
الحاضرة ، وبخشية بخوف فوت صلاة الجماعة ، على الراجح .
فمن كان عليه صلاتان ، ظهر وعصر مثلا ، فبدأ بقضاء العصر قبل الظهر
ناسيا ، أو جاهلا وجوب الترتيب ، صحت صلاته .
وإن خشي لو بدأ بالقضاء أن يخرج الوقت الاختياري لصلاة العصر ، صلى
العصر أولا ، ثم صلى ما عليه .
وكذلك لو دخل المسجد ، فهل يصلي مع الجماعة الصلاة الحاضرة ، أم يقضي
ما عليه أولا ؟
ذهب أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت
الجماعة .
لكن للإنسان في هذه الحالة أن يدخل مع الجماعة بنية الصلاة الفائتة،
كمن عليه الظهر ، وجاء المسجد وهم يصلون العصر ، فله أن يصلي مع
الجماعة بنية الظهر ، ولا يضر اختلاف نيته عن نية إمامه ، ثم يصلي
العصر بعد ذلك .
انظر الشرح الممتع 2/138- 144
والله أعلم .