الإجابة:
قال في (الأذكار) (1): إذا كان يقرأ القرآن، أو يسبح، أو يقرأ حديثا،
أو علما آخر، أو غير ذلك فإنه يقطع جميع هذا، ويجيب المؤذن ثم يعود
إلى ما كان فيه؛ لأن الإجابة تفوت، وما هو فيه لا يفوت غالبا. وحيث لم
يتابعه حتى فرغ المؤذن يستحب أن يتدارك المتابعة، ما لم يطل
الفصل.
وقال في (الإقناع): فيقطع التلاوة ويجيب؛ لأنه يَفُوت، والقراءة لا
تفوت.أ.ه.
فظهر بهذا أن المختار قطع القراءة، ومتابعة المؤذن، وأنه إذا لم
يتابعه يتدارك بالقضاء إن لم يطل الفصل، والله أعلم.
___________________________________________
1 - انظر (الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية) (2/ 133،134).