الإجابة: ما ذكره السائل من أنه سافر عن زوجته لطلب المعيشة وحل عليه مانع لم يستطع معه العودة إلى زوجته؛ فهل يبعث بطلاقها؟ الجواب: إنك معذور فيما ذكرت، وإنه لا يلزمك طلاقها مادمت معذورًا؛ لما ذكرت من الإصابة، وعدم استطاعة السفر؛ فهذا تعذر به، ولا يبقى لها حجة عليك؛ إلا إذا قدرت على السفر إليها والاجتماع بها، ولم تفعل هذا مع القدرة؛ فحينئذ يكون لها الخيار: إما أن تصبر وتنتظرك، وإما أن تطالب بحقها وطلاقها منك؛ فأنت تنتظر، والفرج قريب إن شاء الله إذا صلحت نيتك وعزيمتك، لا سيما وأن والدك قائم باللازم نحو زوجتك؛ فلا داعي للقلق؟