حكم صيام من أصبح جنباً

رجل بات جنباً وقال سأستيقظ قبل أذان الفجر، وذلك في شهر رمضان، ولكنه استيقظ بعد طلوع الشمس، فماذا عليه في صومه وصلاته، هل عليه كفارة أم بدل وقضاء ذلك اليوم، ومتى يصلي صلاة الفجر الفائتة؟

الإجابة

ما دام ناوياً الصيام فإن صومه صحيح، إذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس ولو ما تسحر صومه صحيح وهو على نية الصوم، وليس من شرط الصوم السحور، ولكنه سنة السحور وليس بشرط، وعليه أن يبادر للصلاة إذا استيقظ، فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه في بعض أسفاره نام عن الصلاة هو وأصحابه فلم يستيقظوا إلا بعد ما ضربتهم الشمس فقام - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وتوضؤوا وتحولوا عن مكانهم بعض الشيء وصلى بهم في الحال عليه الصلاة والسلام كما كان يصلي في وقتها، يصلي بهم ويقرأ ويجهر، ويؤذن ويقيم ويصلي الراتبة مثل ما كانت تصلى في وقتها سواء بسواء، والصوم صحيح وليس عليه كفارة لأن هذا ليس باختياره، الله أخذ بنفسه حتى ردها عليه سبحانه وتعالى.