حكم بيع التقسيط مع زيادة في الثمن

ما حكم بيع السلعة بالتقسيط مع رفع ثمنها عن السعر الأصلي؟

الإجابة

لا بأس، إذا باعها بالتقسيط وزاد في الثمن لا حرج، لأن بيع الأجل غير بيع النقد، فإذا كانت السيارة تساوي خمسين ألف نقداً، وباعها بستين ألف وسبعين ألف في كل سنة كذا وكذا، وفي كل سنة كذا وكذا، فلا حرج في ذلك، داخلٌ في قوله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ(282) سورة البقرة، لا بأس به، هذا بيع أجل، فلا حرج وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم – أنه أقر أهل بريرة لما باعوها بتسع، كل عام أوقية، باعوها نفسها بتسع أواق، تسع سنين كل سنة أوقية، أربعين درهم، وهذا نوع من التقسيط.