الزكاة إذا بيع المال قبل حلول الحول بمالٍ آخر

السؤال: شخص له مال أوشك على حلول حوله، فباعه واشترى به مالاً آخر يبلغ النصاب، هل عليه الزكاة فيه؟ علماً بأنه لم يفعل ذلك تهرباً من الزكاة؟

الإجابة

الإجابة: بعض أهل العلم رأوا أنه تجب عليه زكاة المال الثاني، واعتبروا له حول المال الأول لأن الأول مال تجب فيه الزكاة والثاني عوض عنه، وهو مال تجب فيه الزكاة.

وذهب آخرون إلى مراعاة قصده، فإن كان قصده الهروب من الزكاة عومل بخلاف قصده ووجبت عليه الزكاة، لكنه يزكيها على حسب المال الأول، وإن عُلم بقصده الصدق والسلامة وأنه كان سيبيع ما معه بسبب أمر عارض ولذلك اشترى نصاباً من جديد، فإنهم يرون سقوط الزكاة عنه.

لكن الاحتياط أن يزكي المال السابق فهذا الاحتياط، وفيه خروج من الخلاف.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.