هذا الطلاق يتعلق بالمحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر، وهي أعلم بالواقع، ما دام صدر منها صك وتولت النظر في الموضوع، هي التي تُراجع في هذا، فأنت أيها السائلة وزوجك تراجعان المحكمة وتنظر المحكمة فيما يحل ويحرم، وفيها الكفاية والبركة إن شاء الله، ومن المعلوم أن الطلاق إذا كان قبل وضع الحمل ولم يراجع الزوج فإن المرأة تخرج من العدة بوضع الحمل، متى وضعت الحمل خرجت من العدة ولا يلحقها طلاق بعد ذلك، إذا كان زوجاً يراجعها بعد طلاقه الذي وقع منه وهي حبلى، لكن إذا لم يراجعها قبل وضع الحمل فإنها تبين بوضع الحمل، ولا يلحقها طلاق بعد ذلك، وبكل حال فالمحكمة تنظر في الأمر، وفيما تراه كفاية إن شاء الله، وإذا أحب الزوج أن يراجعني في ذلك، وأنا أحيله إلى المحكمة ليعرف الحقيقة، ثم تكون فتوى على ضوء ذلك مني أو من المحكمة فلا بأس بذلك، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. لكن قول المحكمة أن هذا الطلاق يعتبر بينونة صغرى؟ هذا على كل حال إذا كان طلقة واحدة على عوض فبينونة صغرى، إذا طلقها واحدة أو ثنتين على عوض سماه العلماء بينونة صغرى، يعني لا يرجعها ولكن تحل له بعقد جديد، هذا معنى بينونة صغرى، فليس له الرجعة بدون عقد، بل لا بد من عقد جديد، مثل المرأة التي طلقها واحدة أو ثنتين وخرجت من العدة، ليس له مراجتها بعد العدة ولكن يحل له ناكحها بعقد جديد، فهكذا إذا طلقها على عوض يسمى خلعاً، ويسمى طلاق خلع، وتسمى الفرقة هذه فرقة بينونة صغرى، يعني يحلها العقد، ولا تحل المراجعة فقط، بل لا بد من عقد جديد، ولكن لا تحتاج إلى زوج جديد، بل يكفيه عقد جديد، أما البينونة الكبرى فهذه لا يحلها إلا زوج جديد شرعي يطأ المرأة يتزوجها ويطأها، البينونة الكبرى، وإذا طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة فإن هذه بينونة كبرى لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً غيره، نكاحاً شرعياً ليس نكاح تحليل، ويطأها الزوج الجديد، ثم يفارقها بعد ذلك بموت أو بطلاق، فإذا خرجت من العدة بعد ذلك حلت لزوجها الأول، بعد هذا النكاح الشرعي الجديد الذي فيه الوطء. أحسن الله إليكم. أيها الأخوة الكرام في حلقتنا اليوم عرضنا أسئلتكم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز....