ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي يتداوى بالشعوذة؟

السؤال: ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي يتداوى بالشعوذة؟

الإجابة

الإجابة: الأصل في هذه المسألة أن نقول: إن كل من صحّت صلاته من المسلمين صحّت إمامته، لاسيما إذا كان الإنسان يجهل حال الإمام، وأما من لا تصح صلاته من أهل البدع الذين تصل بدعتهم إلى الكفر، فهؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم لعدم صحة صلاتهم.

وهذا الرجل الذي يتداوى بالشعوذة والتمائم، نقول: هو يتداوى بأمرين: التمائم والشعوذة، أما الشعوذة فمحرمة بلا شك لما فيها من الخداع، وربما يكون فيها شيء يوصل إلى الكفر، كما لو استخدم الشياطين، وتقرب إليهم بالذبح والدعاء وما أشبه ذلك.

وأما التمائم: فإن كانت من القرآن، أو من الأدعية المشروعة فقد اختلف العلماء فيها: فمنهم من أباحها، ومنهم من منعها، والصحيح المنع، ولكن لا تصل إلى أن ينفر من الصلاة خلف الإمام الذي يستعملها.

أما إذا كانت التمائم من الرقى الشركية البدعية، فإنه لا يجوز استعمالها قولاً واحداً، وعلى الإنسان أن يتوب إلى الله تعالى من فعلها ويبتعد عنها.



مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الخامس عشر - باب صلاة الجماعة.