الإجابة:
أولاً: يجب على المسلم أن يتوقى الغضب ويدفعه بالاستعاذة بالله من
الشيطان الرجيم.
ثانيًا: عليه أن يتجنب التلفظ بالطلاق؛ لما في ذلك من الحرج
والخطر.
وما ذكره السائل من قوله لزوجته: علي الطلاق لن آتي بك مرة ثانية
هنا، وهو يقصد منع نفسه من ذلك حسب ما صرح به؛ فالصحيح أن عليه في ذلك
كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم
يجد؛ صام ثلاثة أيام؛ لأن الحلف بالطلاق إذا قصد به ما يقصد باليمين
جرى مجرى الحلف بالله على القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله.