حكم من حلف بالطلاق على أن لا يدخل بيت والده

أنا أعيش بعيداً عن والدي ويسكن مع والدي في بيته أخي وهو متزوج، وفي أحد الأيام ذهبت لآخذ شيئاً من بيت أبي فمنعتني زوجت أخي، فغضبت وأقسمت وقلت: علي الطلاق لا أدخل هذا البيت -أقصد بيت والدي- ما دمت حياً، ولكن بعد ذلك لم أستطع مقاطعة والدي ودخلت البيت، فرجائي توضيح ما يجب علي، مع العلم أنني قصدت الطلاق يمين فقط، ولم أقصد طلاق زوجتي؟

الإجابة

إذا كنت بهذا الطلاق قصدت منع نفسك من دخول البيت، و.... على نفسك، ولم تقصد إيقاع الطلاق على زوجتك إن دخلت البيت وإنما قصدت كما قلت اليمين يعني منع نفس من البيت من أجل ما فعلت معك زوجة أخيك فليس عليك إلا كفارة اليمين، ولا يقع الطلاق وعليك أن تبر والدك وأن تزور والدك ولا تنفذ هذه اليمين، فبر الوالدين من أهم المهمات ومن أعظم الواجبات ومن أفضل الأعمال فعليك أن تزور والدك وعليك أن تكفر عن يمينك، والكفارة إطعام عشرة مساكين من قوت البلد، لكل واحد نصف صاع من قوت البلد، كيلو ونصف تقريباً من بر أو رز أو غيرهما أو كسوتهم، تعطي كل واحد إزاراً ورداءً أو قميصاً أو تعتق عبد أو عبدة عند وجود ذلك، فإن عجزت عن هذا كله تصوم ثلاثة أيام.