هل يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف أو جزءاً منه؟

هل يجوز للمسلم المتطهر من الجنابة الغير متوضي أن يمس المصحف أو جزءاً منه، وما الدليل على ذلك؟

الإجابة

ليس له مس المصحف حتى يتوضأ، لكن إذا كان معه جنابة لا يقرأ حتى ولو توضأ، لا يقرأ حتى يغتسل من الجنابة، ولو من غير مصحف، لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أما الجنب فلا ولا آية) يعني لا يقرأ ولا آية، وكان النبي لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة، أما إذا اغتسل من الجنابة يقرأ في المصحف، له أن يقرأ عن ظهر قلب إذا لم يتوضأ، فإذا توضأ يقرأ من المصحف لا بأس، لأنه -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يمس القرآن من ليس على طهارة، فالواجب أن لا يمسه إلا متطهر.