لا حرج في ذلك إلا إذا كانت محرمة فليس لها ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المحرمة: ((ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين))[2] أه. لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، والله ولي التوفيق.
[1] نشر في مجلة الدعوة العدد 1683 في 23/11/1419ه.
[2] رواه البخاري في (الحج) باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم 1838.