حكم دخول الحائض إلى المقبرة

هل يجوز دخول الحائض إلى المقبرة؟ وهل يجوز أن تقرأ العزائم من سور القران على الغير وهي على تلكم الحال؟

الإجابة

أما ذهابها إلى المقبرة فلا، لا يشرع لها الذهاب إلى المقبرة ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعن زائرات القبور، سواء كانت حائضاً أو طاهراً، ليس للنساء زيارة القبور. لكن لو مرت بالمقبرة لحاجة في الطريق فلا فرق بين كونها حائضا أو غير حائض، مرورها بالمقبرة لحاجة الطريق، ذاهبة إلى جهة، أو راجعة من جهة ما يضر ذلك. أما أن تزورها لقصد الزيارة فلا يجوز، سواء كانت طاهرة أو حائضا أو نفساء، فليس للنساء زيارة القبور مطلقاً. وأما كتب العزائم، أو قراءة العزائم من القرآن فاختلف العلماء في ذلك، هل لها أن تقرأ القرآن وهي حائض و نفساء على قولين ذكر بعضهم التحريم، وهذا القول الأكثر من أهل العلم لأنها محدثة حدثاً أكبر يلزمها في غسل إذا طهرت فهي مثل الجنب والجنب لا يجوز أن يقرأ القرآن ولا يمس المصحف حتى يغتسل فشبهوها بالجنب وهكذا النفساء وقال آخرون من أهل العلم لا ليس مثل الجنب، الجنب يغتسل في الحال ويقرأ، أما الحائض فليست تشبهه لأنها تبقى مدة وهكذا النفساء في حال أن تقرأ القرآن، والصواب أنه يجوز لها أن تقرأ عن ظهر قلب وهكذا من طريق لمس المصحف من وراء حائل كأن يكون عليها قفازان أو رداء أو غيرة تمسك المصحف به يكون من وراء الحائل للحاجة إلى ذلك أما مسه مباشرة فليس لها مس المصحف كالمحدث الحدث الأصغر ليس له مس المصحف، وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا تقوم به الحجة والصواب أن لها تقرأ وهكذا النفساء لأن مدتهما تطول فليستا مثل الجنب، أما الجنب فليس له أن يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل هذا هو الصواب والله ولي التوفيق.