إذا تزوجت المتوفى عنها زوجها فلمن أولاده

عندي ولد عمي توفي وله بنت وبقت حي، وبقيت هي ووالدتها في الدار بعد وفاته، يقول: وبعد وفاته تزوجت زوجته، وأخذت زوجاً غريباً عن عشيرتي ولا من أقربائي، فأخذت البنت معها، ولم تعطينيها وأنا أقرب الأقربين إليها، فذهبت إلى المحكمة الشرعية فقدمت شكوى، وجرت المرافعة بيني وبين أم البنت، والقاضي أعطى الحق إلى أم البنت، هل هذا صحيح؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد : فالحضانة للأطفال الصغار من الذكور والإناث تدور في الأغلب على رعاية المصلحة، سواء كانت المصلحة في جانب الأم أو في جانب الولي الذي هو من جهة الأب، والقاضي هو الذي ينظر في هذه المسائل، ويقدر المصلحة، وهذه القضية التي ذكرتها أيها السائل، وهي كون ابن عمك توفي وخلف ابنة، وهذه الابنة تزوجت أمها ورأى القاضي أن تكون مع أمها، هذه من جملة وسائل الحضانة التي ينظر فيها القاضي ويراعي الأصلح، فإذا رأى القاضي أن الأصلح بقاؤها مع أمها المزوجة، فلا بأس، ويقدم ذلك على ابن عمها بل وعلى عمها، بل وعلى أبيها إذا رأى القاضي أن بقائها مع أمها أصلح من تسلميها لأبيها لو كان موجوداً مُطلِّقاً، إن كان طلق أمها، وكان موجوداً، ورأى القاضي أن دفعها إلى أبيها لا يصلح؛ لفسقه و بدعته أو نحو ذلك، أو لأسبابٍ أخرى، فهكذا من باب أولى إذا رأى أن لا تسلم لعمها، أو جدها أو ابن عمها، فبكل حال ينبغي لك-يا أخي- أن لا تتأثر بهذا، وأن تحسن الظن بما فعله القاضي وهو-إن شاء الله- موفق؛ لأن وجودها عند أمها فيه مصالح كثيرة، ولا سيما إذا كان زوجها طيباً ولا يُخشى منه عليها شر.