ما حكم إيجار الشقق المؤبد وهل إذا توفي أبي تكون من حقي

السؤال: أبي تزوج من أمي وكان يملك شقتين واحدة تمليك والأخري إيجار وبعد وفاة أبى تزوجت أمي من زوج آخر فأخذت هي الشقة الإيجار وتركت لي الشقة التمليك وأوصت أمي أن بعد وفاتها تظل الشقة لزوجها الثاني فبراً بوصية أمي بعد أن توفت تركت الشقة له ولكن بعد إصرار صاحب العقار أن يرفع الإيجار و بعد ذلك تزوج هذا الرجل وقبل انتهاء المدة مات والآن الجالس في هذه الشقة زوجته . سؤالي. هل يحق لي أن أخذ هذه الشقة التي هي أصلا كان أبي أول من أجرها .

الإجابة

الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن كان الحال كما ذكرتِ، فالذي يظهر أن الشَّقَّة المذكورةَ مُستأجرةٌ بِنِظام تأبيدِ الإجارة المعمولِ به في بعض البلدان العربية، وهو عقدٌ باطلٌ في الشريعة الإسلامية بإجماع أهل العلم؛ لأن هذا النّظام يقومُ على أنَّ لِلمُستأجِر أن يَنتفع بالمؤجَّر أبدًا هو وذرّيَّته، ولا شكَّ أنَّ هذا من الظّلم البيّن، وقد حرم أكْل أموال الناس بِالباطل،
قال الله - تعالى -: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]،
وفي الحديث: "فإنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكُم حرامٌ عليْكم"؛ رواهُ مسلم وغيْرُه.
وعليه؛ فإن أخذ والدتك لتلك الشقة بعد موت والدك غير جائز، وأما كون صاحب العقار قد رفع الأجرة على زوج أمك، فالظاهر أنه أجر تلك الشقة له بمدة محددة، ومن ثم فقد انتهى أي تعلق لكم بهذه الشقة، ولا يحل أخذها إلا بعد أن تنتهي مدة إيجار، فتؤجرها إيجارا جديدا ولمدة معلومة إن رضِي المالك بذلك،، والله أعلم.



من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.