باب الخلاف في هذا الباب (باب الرجل ينذر الحج أو العمرة )

السؤال: باب الخلاف في هذا الباب (باب الرجل ينذر الحج أو العمرة )

الإجابة

الإجابة: [قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وقد خالفنا بعض الناس في هذا الباب، فقال: نحن نوافقك على أن الرجل إذا حج تطوعاً أو بغير نية كان ذلك عندنا حجة الإسلام للآثار والقياس فيه، ولأن التطوع ليس بواجب عليه، أفرأيت الواجب عليه من النذر إن كان واجباً وفرض الحج التطوع واجباً، فكيف زعمت أنه إذا نوى النذر وهو واجب كان الحج الواجب كما قلته في التطوع والنذر غير تطوع؟ فقلت له: زعمته بأنه إذا كان مستطيعاً من حين يبلغ إلى أن يموت فلم يكن وقت حج يأتي عليه إلا وفرض الحج لازم له بلا شيء ألزمه نفسه ولم يكن النذر لازماً له إلا بعد إيجابه فكان في نفسه بمعنى من حج تطوعاً، وكان الواجب بكل حال أولى أن يكون المقدم من الذي لم يجب إلا بإيجابه على نفسه، فإن قال: ما يشبه النذر من النافلة؟ قيل له: إذا دخل فيه بعد حج الإسلام وجب عليه أن يتمه، ولكنه لما كان إذا دخل فيه كان في حكمه في أنه يتمه كمبتدئ حج الإسلام ينويه كان دخوله فيه لم يوجبه عليه، إنما أوجب على نفسه فرضاً عليه وغيره لو أوجبه عليه فأمره بالخروج منه كما أمره بالخروج من الحج بالطواف وأمره بقضائه، فقال: فإنك رويت أن ابن عباس وابن عمر سُئلا، فقال أحدهما: قضيتهما ورب الكعبة لمن نذر حجاً فحجه قضاء النذر والحج المكتوب، وقال الآخر: هذه حجة الإسلام فليلتمس وفاء النذر، فقلت: فأنت تخالفهما جميعاً!! فتزعم أن هذا النذر وعليه حجة الإسلام فكيف تحتج بما تخالف؟ قال: وأنت تخالف أحدهما، فقلت: إن خالفته خالفته بمعنى السنة وأوافق الآخر، أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن الثوري عن زيد بن جبير، قال: إني لعند عبد الله بن عمر إذ سئل عن هذه فقال: هذه حجة الإسلام فليلتمس أن يقضي نذره.

[قال الشافعي]: ولم نر عملين وجبا عليه، فلم يكن له ترك واحد منهما على الابتداء يجزي عنه أن يأتي بأحدهما فنقول هذا في الحج ينذره الرجل وعليه حجة الإسلام، فإن كان قضى حجة الإسلام وبقي عليه حجة نذره فحج متطوعاً فهي حجة النذر ولا يتطوع بحج وعليه حج واجب، وإذا أجزأ التطوع من الحجة المكتوبة لأنا نجعل ما تطوع به هو الواجب عليه من الفرض، فكذلك إذا تطوع وعليه واجب من نذر لا فرق بين ذلك.



الأم - كتاب الحج.