حكم تارك الزكاة والآثار المترتبة في الدنيا والآخرة

السؤال: ما حكم تارك الزكاة والآثار المترتبة على تركها في الدنيا والآخرة؟

الإجابة

الإجابة: لا يحل للمسلم أن يتهاون في أمر الزكاة، أو يتكاسل في أدائها إلى أهلها، لما في ذلك من الوعيد الشديد في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

أما في كتاب الله تعالى فقد قال الله سبحانه: {وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَٰهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ وَللَّهِ مِيرَاثُ السَّمَٰوَٰتِ وَالأَْرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [سورة آل عمران: الآية 180]. وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ} [سورة التوبة: الآية 34].

وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثّل له شجاعاً أقرع وهو الحية الخالي رأسها من الشعر لكثرة سمها له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه يقول: أنا مالك، أنا كنزك". رواه البخاري، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه، وجبينه، وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد". رواه مسلم.

فهذا أيها المسلم كتاب ربك وهذه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفيهما هذا الوعيد الشديد في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

فاحرص على حصر أموالك التي تجب فيها الزكاة، وأدّ زكاتها إلى مستحقها طيبة نفسك بها، منشرحاً بها صدرك، تحتسب أجرها على الله، وترجو منه الخلف العاجل، قال الله تعالى: {وَمَآ ءاتَيْتُمْ مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ} [سورة الروم: الآية 39]. وقال تعالى: {وَمَآ أَنفَقْتُمْ مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سورة سبأ: الآية 39].



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - باب إخراج الزكاة.