الإجابة:
أولاً: العلماء قد اختلفوا في تارك الصلاة لا جحداً وإنما تهاوناً
وكسلاً كما يظهر من سؤال الأخت، والقول الراجح في هذه المسألة أن من
ترك الصلاة بالكلية متعمداً وبدون عذر شرعي فإنه كافر حتى ولو كان لم
يجحد وجوبها، وهذا القول قول وسط بين من يرى أن من ترك الصلاة غير
جاحد لوجوبها فإنه غير كافر (وهو قول الجمهور)، وقول من يقول من ترك
صلاة واحدة فقط حتى خرج وقتها بدون عذر شرعي فهو كافر.
فأقول من ترك الصلاة بالكلية فهذا هو الذي نقول إنه كافر، ولهذا فإنني
أنصح هذه الأخت باستمرار مناصحة هذا الرجل، فإن أصرَّ على موقفه فإنه
لا يجوز لها أن تبقى معه.
ودعوى أنها لا تستطيع أن تنفق على نفسها لا يبرر بقاءها معه، بل عليها
أن تتقدم إلى محكمة شرعية إن كانت توجد في بلادها وتنفصل عنه وتطلب
الطلاق من هذا الرجل: {وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا
يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}
[الطلاق: 2، 3]، ثم هو ملزم بالنفقة على أولاده حتى لو طُلِّقت وهي لن
تعجز عن أن تتدبر أمرها بإذن الله، هذا ما يظهر لي من سؤال
الأخت.
أما أنها قد وعدت في الماضي بأنها لن تطلب الطلاق فهذا الوعد ليس
بملزم إذا وُجد سبب الطلاق، فكذلك لا يجوز لها أن تبقى معه وهو في هذه
الحالة، كما ذكرت لا يصلي ولا يصوم رمضان ويشرب الخمر وغير ذلك، لا
يجوز لها أن تبقى معه إطلاقاً، فأقول لها: اتقي الله، وتقدمي بطلب
الطلاق وابتعدي عنه كما أنت فاعلة الآن وسيعوضك الله جل وعلا خيراً،
لكن يكون ذلك بعد دعوته ومناصحته لعل الله أن يهديه على يديها، والله
أعلم.
من أسئلة لقاء ركن الأخوات بفضيلة الشيخ.