حكم من طلق وحرم على ترك شيء ففعله

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ س. ع. م وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:[1] كتابكم المؤرخ 25/12/1390هـ الجوابي على كتابي رقم: 2379، وتاريخ 16/12/1390هـ وصل- وصلكم الله بهداه- وفهمت ما أشرتم إليه من عدم استطاعتكم إحضار ولي المرأة لدى الشيخ/ م. ع. م، وأنه لم يعلم بالواقع، ولا تود أن يعلم به، ورغبتك في الفتوى، كان معلوماً. وبالرجوع إلى كتابك السابق، اتضح أنك طلقت طلقة واحدة، وحرمت مرتين أنك تترك الدخان فرجعت إليه، وأنك مجتنب زوجتك حتى الآن.

الإجابة

إذا كان قصدك من كلامك هذا منع نفسك من شرب الدخان، لا فراق زوجتك إن شربته، فإنه يعتبر في حكم الأيمان، وعليك عن ذلك كفارتان: إحداهما عن يمين الطلاق، والثانية عن يمين التحريم، وهما إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين صاع من قوت البلد، نصفه عن يمين الطلاق، والنصف الثاني عن يمين التحريم، وإن غديتهم أو عشيتهم مرتين كفى ذلك.

وعليك التوبة مما فعلت؛ لأن الدخان محرم خبيث، مضر بالدين والصحة، مضعف للإيمان، مغضب لله سبحانه، فالواجب عليك تركه والحذر منه، والاستعانة بالله على ذلك.

هدانا الله وإياك صراطه المستقيم، وأعاذنا وإياك من نزغات الشيطان؛ إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[1] صدرت برقم: 2570/ خ، في 12/9/1394ه.